للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما طرق استثمار أموال الأوقاف:

فالاستثمار: هو توظيف للأموال يحقق نفعا ونماء وزيادة للثروة.

وكان الشائع في الاستثمار لأموال الأوقاف في القديم يتم في استثمار ممتلكات الأوقاف بتأجيرها الإجارة المعتادة، وخصوصا للمباني والمحلات التجارية، وصرف إجارتها في مصارف الوقف وزراعة الأراضي الصالحة وسقي أشجار المزارع وبيع نتاجها وغلتها، وصرف ذلك في جهات الوقف التي حددها الواقف.

ولكن جدت طرق حديثة لاستثمار أموال الوقف من الأراضي والمباني والمزارع والنقود؛ منها:

١ - الاستصناع على أرض الوقف: بأن تقوم جهات ذات سيولة ببناء مجمعات سكنية وتجارية ونحو ذلك على أرض الوقف بأقساط مؤجلة تستوفى من الإيجار المتوقع لهذا الوقف.

٢ - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: حيث تكون الجهة الممولة شريكا في مشروع الوقف يخرج عن ملكيته بالتدريج حتى تعود كامل الملكية إلى الوقف.

٣ - الإجارة التمويلية لإعمار الوقف: وذلك بإيجار الوقف لمدة طويلة نسبيا بأجرة تتمثل فيما سيقام على الأرض من بناء ومصنع ونحو ذلك.

٤ - صكوك المقارضة: وذلك بطرح تكلفة المشروع بصكوك يمول بها إنشاؤه، ثم تشترى هذه الصكوك من عائد الوقف شيئا فشيئا.

٥ - إبدال الوقف المستقل بوقف مشترك: بحيث يكون جمعها أجدى من الناحية الاقتصادية.

٦ - بيع بعض الوقف لإعمار الباقي حتى لا يبقى معطلا.

٧ - إقراض الوقف قرضا حسنا لإعمار نفسه، من الحكومة أو من المحسنين.

وهنا طرق لاستثمار وقف النقود؛ منها:

١ - المرابحة للآمر بالشراء.

٢ - البيع بالتقسيط.

٣ - السلم.

وإذا كانت الأموال الموقوفة لأناس متفرقين يمكن استثمارها عن طريق تأسيس الصناديق الوقفية، التي تشكل وعاء عاما للجميع يضع فيه الواقفون نقودهم ثم يستثمر في مشاريع كبيرة (١) .

* * *


(١) انظر بحث الصيغة الحديثية للاستثمار الوقف وأثرها في دعم الاقتصاد، للدكتور راشد بن أحمد العليوي، مقدم إلى ندوة (مكتبة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية) ، مكة المكرمة، شوال ١٤٢٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>