المبحث الأول: عقد الضمان في الفقه الإسلامي، وتطبيقه على البطاقات البنكية.
المبحث الثاني: عقد الوكالة في الفقه الإسلامي، وتطبيقه على تصرفات مصدر البطاقة بالتسديد والخصم
المبحث الثالث: مرجعية البنوك في قضايا البطاقات.
المبحث الرابع: الآراء المختلفة في تكييف عقد نظام البطاقات والتوفيق بينها.
المبحث الأول:
عقد الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقه على البطاقات البنكية
العقد الذي يتم بين التاجر وحامل البطاقة قد يكون عقد بيع، يكون التاجر هو البائع، وحامل البطاقة هو المشتري، أو عقد خدمات يكون التاجر أو صاحب المؤسسة مؤجرًا، وحامل البطاقة مستأجرًا.
حينئذ تصنف العقود بحسبها بيعًا أو إجارة، وتحدد علاقتهما حسب تصنيف العقد: بائع ومشتر، مؤجر ومستأجر. في حالة البيع يقدم التاجر البضاعة لحامل البطاقة ويمكنه من تملكها، وفي حالة الخدمات ينجز التاجر أو المؤسسة المنفعة المتفق عليها، وفي كلا العقدين يستحق التاجر أو المؤسسة الثمن، أو الأجرة. يقدم حامل البطاقة بطاقته، ويوقع على السندات ليتقاضى التاجر القيمة من مصدر البطاقة الضامن لها بموجب العقد.
العقود التي تتم بين التاجر، أو مؤسسة الخدمات وحامل البطاقة تخضع في الأركان والشروط والأحكام للعقد الذي صنفت عليه بيعًا أو إجارة، أو غير ذلك.