قد تنفتح منافذ إلى داخل الجسم، إما لتعرض الجسم لحادث أو بتدخل الفريق الطبي لعلاج المريض، ونحن نتابع هذه المنافذ تبعًا لما جاء في كتب الفقه.
ما يصيب الصائم من جراح، وهي إما أن تكون في رأسه ووصلت إلى أم الدماغ، أو في بطنه أو في بقية جسده , فما يصيب رأسه هو المأمومة، وما يصيب بطنه هي الجائفة، وما سوى ذلك جراح قد تكون سطحية وقد تكون عميقة تصل إلى مخ العظام. ولا غنى للصائم عن العناية بجراحه ومداواتها.
المذهب الحنفي:
قال في البحر: التحقيق أن بين الدماغ والجوف منفذ. فما وصل إلى الدماغ يصل إلى الجوف , ولذا فإنه إذا داوى الآمة أو الجائفة ووصل الدواء إلى دماغه أو جوفه أفطر وقضى.
ثم أن الدواء إما أن يكون يابسًا أو مائعًا , فإذا تحقق وصوله إلى دماغه أو جوفه أفطر, وإن لم يتحقق فإن كان الدواء يابسًا فإنه لا يفطر, وإذا كان مائعًا فهو مفطر عند أبي حنيفة , لأن العادة وصول المائع، وغير مفطر عند محمد وأبي يوسف؛ لأن الوصول مشكوك فيه ولا يحصل الفطر بالشك. وأما المذهب المالكي؛ فقد جاء في المدونة: قلت: أرأيت أن كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئًا ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. قال: لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب, ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته. وهو نص ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة.
وقد تقدم وجهة نظر المالكية في دواء الرأس، وأن الدماغ وخريطته لا يوجب وصول مائع أو يابس لهما أو لواحد منهما الفطر.