لقد أشرت في هذا البحث إلى أهمية سد الذرائع وحاجة الناس إليه في هذا العصر، كما بينت اتجاهات الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ومذاهبهم نحو مسألة سد الذرائع وذكرت أن منهم من أخذ به وتوسع فيه حتى أصبح في مذهبه أصلا يعول عليه وهم المالكية ومنهم من أخذ فيه بحذر وهم الحنابلة ومنهم من أعرض عنه وهم الشافعية والحنفية ولكنهم قالوا بتحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات.
ومعنى سد الذرائع سد الطرق والوسائل حتى لا تؤدى إلى آثارها المقصودة سواء كانت محمودة أم مذمومة صالحة أم فاسدة ضارة أم نافعة.
ثم إن هناك فرقا بين الذريعة والمقدمة وبين الذريعة والوسيلة وبين الذريعة والحيلة وللذرائع قسمان فمنها ما يفضي إلى مفسدة ومنها ما يفضي إلى مصلحة ولكل منهما نوعان.
والذريعة والوسيلة عند المالكية بمعنى واحد. باعتبار أن سد الذريعة هو النظر في مآلات الأفعال وما تنتهي إليه في جملتها.
وحكم الوسيلة إلى المحرم محرمة ويجب سدها وإلى الواجب واجبة ويجب فتحها.
والذريعة مطلوبة إذا حققت مصلحة مشروعة ومرفوضة إذا حققت مفسدة والمعتبر هو النتيجة وثمرة العمل، لا القصد والنية.
وسد الذرائع حجة يحتج به وهو أصل من أصول الفقه الإسلامي أخذ بها معظم العلماء في المبدأ واختلفوا في المقدار.