٥- ٦- ظهرت أفكار عديدة بخلاف ما سبق قد تكون دلالتها عدم متانة الأساس الشرعي الذي انطلقت منه هذه الدراسات أو بالأحرى بعضها، ومن ذلك على سبيل المثال:
١- شاع ذكر أحاديث الربا ((الذهب بالذهب..)) وبعد الدراسات (١) فهمت المثلية في الحديث على أنها الاتفاق والتساوي في الجودة والصفة، أو بعبارة أخرى في القيمة المالية، مع أنه باتفاق العلماء لا اعتبار في هذا المجال لهذه الأشياء، بل الأكثر من ذلك الاتفاق على إهدارها وحظر أن يكون لها اعتبار في هذه المبادلات، ولا يخفى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملة التي راعت القيمة المالية في التمر:((عين الربا)) .
٢- كان التخوف من الربا والاقتراب منه هاجساً قوياً لدى الطرفين، وهذا أمر محبب ومطلوب، لكن يجب أن يكون في ظل ضوابط محددة، وإلا حرمنا الكثير مما أحله الشرع بسبب هذا الهاجس، فمثلاً قيل: إنه لو حدث الاتفاق فإن صاحب الدين سيستفيد، ومعنى ذلك أنه بشكل أو بآخر سيرجع إليه أكثر مما له، وفي ذلك ربا (٢)
ولو رجعنا إلى تحليل الفقهاء للمسألة، لوجدنا أولاً ليست كل زيادة ربا، وثانياً لقد قالوا برد القيمة، والقيمة مال مغاير وليس من جنس الدين أو الحق، وبذلك لا يكون هناك ربا، والمفهوم الفقهي للقيمة ينبغي أن يكون واضحاً لدى الاقتصاديين (٣)
(١) ومن ذلك ما جاء في تعليق كل من د. محمد عارف وجيه، آي، لاليوالا على بحث الدكتور منور إقبال المشار إليه سلفاً (٢) د. شابرا، مرجع سابق (ص ٥٨) (٣) عرف الفقهاء المثل بأنه المساوي في الجنس والمعنى، والقيمة بأنها مال مغاير في الجنس مساو في المعنى (المالية)