للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الشكر للأخوة الكرام الباحثين لبحوثهم القيمة، الواقع كنت أحب أن يكون مع هذا الموضوع موضوع آخر وهو المناقصات هناك اتصال بين الموضوعين. موضوع المناقصات فيه مشكلات كثيرة في المناقصة أحيانا يتعهد بتوريد أشياء خلال عام مثل طعام للجيش مثل أشياء كثيرة فالمشكلات هناك أكثر من مشكلات هذا الموضوع، ولذلك الموضوع هنا مر بسرعة لقلة مشكلاته وليس لعدم عمق أبحاثه، فلو ضم إليه موضوع المناقصات لكان هذا الموضوع أجل وبحث الاثنان معا لأنه هناك مشكلات كثيرة.

شيء آخر يعني هل يسمح بالمناقشة أم نترك المناقشة هناك نقطة، نريد اشتراط رسم للدخول في المزايدة، فالأمر هنالك متعلق بثمن كراسة الشروط كما عبر فضيلة الشيخ وهبة، وإنما هو رسم وهذا الرسم قد تنتج عنه مبالغ كبيرة جدا، وقد تلغى المناقصة لأنه يعلن فيها، ومن حق الشركة أو حق كذا رفض المناقصة بدون إبداء الأسباب فيقوم بعمل مزايدة ويجمع مبلغا كبيرا ثم انتهت المزايدة بغير أن ترسو على أحد، باي حق تأخذ هذه الشركة المبالغ التي حصلتها، هذه نقطة، أرجو في إصدار القرار أن نلاحظ هنا لو أن الأمر يتصل بثمن كراس الشروط فهذا لا مانع منه، أما إذا كان مجرد رسم ومن حق الشركة الرفض أو القبول وقد تلغي وتأخذ الشركة هذه المبالغ الكبيرة فبأي حق تأخذها؟ وشكرا.

الشيخ تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم

الواقع أنه كما ذكر الأخوة أن موضوع إباحة بيع المزايدة ليس موضوعا تختلف فيه الأنظار وإنما أجمع على جوازه الفقهاء، وما ذكره الشيخ خليل الميس من بعض العبارات الفقهية في الكتب الحنفية فإنها لا تنفي الجواز، والجواز ثابت وليس هناك مجال للاختلاف في هذا الموضوع ولكن هناك بعض الجزئيات التي جاءت من خلال المداولات يجب التنبه لها، منها ما ذكرت في كلام بعض الأخوة قبلي، والذي أريد أن أوضح، هي نقطة واحدة، قد جاء في خلال المداولات موضوع ضمان وموضوع الضمان هل يرد إلى العارضين أو لا يرد؟ فالواقع مما فهمت من هذه العملية أن هناك شيئين، الأول: رسوم الدخول، والثاني: العربون، فأما رسوم الدخول فهي لا ترد إلى أصحابها أبدا فمن شاء أن يشارك في هذه المزايدة فإنه يدفع بعض المبالغ كرسوم للدخول في هذه العملية، ولو رفض عرضه فإن هذه الرسوم لا ترد إليه بعد ذلك، أما العربون فقد اختلف فيه العمل في شتى البلاد، ففي بعض البلاد مبلغ العربون يرد إلى صاحبه إذا رفض عرضه، وإنما يرصد إذا وقع على عرضه البيع، أما إذا رفض العرض فهذا المبلغ يرد إليه ولكن في بعض البلاد وجدت في بعض اتفاقيات المزايدة وبعض النشرات التي صدرت من قبل أصحاب المزاد العلني فإنهم يشترطون مبالغ جسيمة كعربون، ويشترط في نفس ذلك الإعلان أن هذا المبلغ لا يرد إلى صاحبه أبدا ولو رفض عرضه. ومن الواجب علينا حين إصدار القرار أن ننص على هذا أن كل مبلغ يؤخذ قبل العرض يجب رده إذا لم يقبل ذلك العرض، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>