فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٨٧٨] حدَّثنا سعيدُ بْنُ يَحْيَى [الأُمَويُّ]، ثنا أبو القاسِمِ بْنُ أَبي الزِّنَادِ حدَّثني إبراهيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاس: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ المَلَاقيحِ، والمَضَامِينِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ (١) ".

قَالَ لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الإِسنادِ.

[قَالَ الشَّيْخُ: لم أَرَهُ بِهَذَا السياقِ].

[٨٧٩] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، وبِشْرُ بْنُ آدمَ، قالَا: ثنا أبو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، ثنا هارونُ الشَّامي، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا".

قَالَ: لَا نَعلَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الإسنادِ.

ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[٨٨٠] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا بُهْلُولٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ (٢)، عنِ ابنِ عُمَر قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشِّغَارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَرَرِ (٣)، وعن بَيعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قَالَ:


[٨٧٨] كشف (١٢٦٨) مجمع (٤/ ١٠٤). وقال: رواه الطبراني في الكبير [ج ١١/ رقم ١١٥٨١]، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة.
[٨٧٩] كشف (١٢٥٦) مجمع (٤/ ٧٨). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات.
[٨٨٠] كشف (١٢٨٠) مجمع (٤/ ٨٠ - ٨١). وقال: في الصحيح طرف منه - رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
_________
(١) قوله "حَبَل الحَبَلة" الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النُوق من الحَمل والثاني حَبَل الذي في بطون النُوق، وإنما نهي عنه لمعنيَين: أحدهما أنه غَررٌ وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحَبَل الحَبَلة أن يبيعه إلى أجلٍ يَنْتِجُ فيه الحمْل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ولا يصح.
(٢) في (ش): بن رومان.
(٣) في (أ): الغمر: بالميم والراء وألحق بهامشه على الصواب كما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>