[٨٨٠] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا بُهْلُولٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ (٢)، عنِ ابنِ عُمَر قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشِّغَارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَرَرِ (٣)، وعن بَيعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قَالَ:
[٨٧٨] كشف (١٢٦٨) مجمع (٤/ ١٠٤). وقال: رواه الطبراني في الكبير [ج ١١/ رقم ١١٥٨١]، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة. [٨٧٩] كشف (١٢٥٦) مجمع (٤/ ٧٨). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات. [٨٨٠] كشف (١٢٨٠) مجمع (٤/ ٨٠ - ٨١). وقال: في الصحيح طرف منه - رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. _________ (١) قوله "حَبَل الحَبَلة" الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النُوق من الحَمل والثاني حَبَل الذي في بطون النُوق، وإنما نهي عنه لمعنيَين: أحدهما أنه غَررٌ وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن تكون أنثى فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحَبَل الحَبَلة أن يبيعه إلى أجلٍ يَنْتِجُ فيه الحمْل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ولا يصح. (٢) في (ش): بن رومان. (٣) في (أ): الغمر: بالميم والراء وألحق بهامشه على الصواب كما أثبتناه.