= لها عليه حين العقد، أو كأن زوج نفسه واشترط لها على نفسه شروطًا، والحال أن تلك الشروط تلزم إن وقعت من مكلف؛ كأن تزوج عليها، فهي أو التي يتزوجها طالق، وأجاز وليه تلك الشروط التي اشترطها الصغير على نفسه، ولما بلغ الصغير كره تلك الشروط، فإنه يكون عليه حينئذ التطليق جبرًا حين طلبت المرأة منه ذلك وامتنع. قال الدردير: فإن قيل: فله التخيير في التطليق وعدمه، كان مثل كل زوج، ولو قال المصنف: فلها التطليق. لأفاد المطلوب. قال: ومحل ذلك ما لم ترض هي بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه. وإذا طلق قبل الدخول ففي لزوم نصف الصداق لها عليه أو على من تحمله عنه قولان، الراجح منهما اللزوم، فإن اختلفا في وقوع العقد وهو صغير، يدعيه هو، أو وقع وهو كبير وقبل الشروط في دعواها، فالقول لها أو لوليها بيمين، وتلزمه الشروط إن كانت مما يلزم، وتقدم تفصيل ذلك.
(١) وقوله: وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط ألخ، تقريره، أن السيد أي المالك - ذكرًا كان أو أنثى - له رد نكاح عبده القن، أو كانت فيه شائبة كمكاتب، إن تزوج بغير إذنه. وله إمضاء ذلك النكاح أيضًا ولو طال الزمن بعد علمه. فإن طلق عليه كانت طلقة واحدة بائنة لا يملك الرجعة فيها، ومحل جواز الرد له، إذا لم يبعه قبل الرد، فإن باعه فلا رد له إذ لم يبق له فيه تصرف، وليس للمشتري أيضًا رده، بل يقال له: إن كنت اشتريته وأنت عالم بأنه متزوج، فقد دخلت على عيبه ولا رد لك، وإن كنت لم تعلم فهو عيب، لك رد البيع به للبائع، فإن تمسكت به فليس لك رد نكاحه. ومثل البيع العتق، فإن عتقه فلا رد لنكاحه، لأنه لم يبق له فيه تصرف.
فإذا رد إليه العبد بعيب التزويج، فإن كان باعه غير عالم بتزويجه، كان له رد نكاحه، وإن =