= طلاقًا، ولا يحتاج فسخه لحكم حاكم، لعدم انعقاده أصلًا، ولا توارث بموجبه لو مات أحدهما قبل الفسخ. ومثل له بقوله: كخامسة أي: وكأم زوجته وعمتها وخالتها، في حالة جمع العمة والخالة معها، ثم إن مجرد عقد النكاح الفاسد اتفاقًا لا ينشر الحرمة، وإنما ينشر الحرمة به الوطء أو التلذذ بمقدمات الجماع.
وأجاب عن السؤال الرابع بقوله: وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله، أي وما فسخ بعد البناء، سواء كان متفقًا على فساده أو مختلفًا في فساده، فالمسمى فيه واجب للمرأة إن كان حلالًا، وإلا يكن مسمى كصريح الشغار مثلًا، أو كان مسمى حرامًا كخمر مثلًا، فاللازم لها حينئذ صداق المثل، أما إذا حصل الفسخ قبل البناء، سقط الصداق بالفسخ جريًا على قاعدة كلية تقول: كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه، سواء كان متفقًا على فساده أو مختلفًا فيه، كان الفساد لعقده أو لصداقه أو لهما معًا.
(١) وقوله: إلا نكاح الدرهمين، يريد به من أصدق امرأة صداقًا ناقصًا عن الصداق الشرعي، وأبى الزوج عن إتمامه، فإنه يلزمه نصفهما بالفسخ قبل البناء.
(٢) وقوله: كطلاقه، تشبيه تام، أي إن طلق قبل البناء - في النكاح الفاسد - فلا شيء عليه، وإن كان طلق بعد البناء، فعليه دفع المسمى إن كان، وإلا فصداق المثل.
(٣) وقوله: ولولي صغير فسخ عقده ألخ، تقريره، أن الشارع جعل لولي الصغير الحق لينظر له في الأصلح، فإن رأى المصلحة في فسخه فسخه ولا شيء لها، وإن رأى المصلحة في الفسخ وعدمه مستويتين خير في الفسخ وعدمه. قالوا: وليس عليها من عدة، بخلاف ما لو مات الصغير قبل الفسخ، فإنها تعتد منه عدة وفاة ولو لم يدخل بها.
(٤) وقوله: وإن زوج بشروط أو أجيزت ألخ، تقريره أن الصغير إن زوجه وليه بشروط شرطت =