قال الحطاب: القضاء بالمد، قال في القاموس: ويقصر، يطلق في اللغة على الحكم، ومنه قوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}(١)، أي: حكم. ويطلق على الأمر والإِيجاب، قال النووي، قال الواحدي، قال عامة المفسرين وأهل اللغة: قضى ههنا بمعنى أمر، وقال غيره: بمعنى أوجب. وقيل: وصى، وبها قرأ عليٌّ وابن مسعود.
قال: ويطلق على الإِلزام، كما في قوله تعالى:{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ}(٢). أي ألزمناه به وحتمناه، وهذه المعاني متقاربة.
قال: ويطلق القضاء على الفراغ من الشيء: كقولهم: قضيت حاجتي. وضربه فقضى عليه، أي قتله؛ كأنه فرغ منه، وسمّ قاضٍ أي قاتل، وقضى نحبه: أي مات وفرغ من الدنيا. وأصل النحب النذر، واستعير للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. قال في الصحاح: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء تقول: قضيت ديني. قال: ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ}(٣). وقوله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ}(٤). أي أَنهيناه إليه وأبلغناه ذلك. وقد يكون القضاء بمعنى الصنع والتقدير، ومنه قوله تعالى:{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ}(٥). ومنه أيضًا القضاء والقدر، قال: وقال: الأزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه. وأما القضاء شرعًا، فهو الإِخبار عن حكم شرعي على سبيل الإِلزام. ا. هـ. منه بتصرف. =
(١) سورة الإسراء: ٢٣. (٢) سورة سبأ: ١٤. (٣) سورة سبأ: ٤. (٤) سورة الحجر: ٦٦. (٥) سورة فصلت: ١٢.