= تنبيه: يجوز لبس النعال كيفما كان بدون حرج، وذلك لما أجاز - صلى الله عليه وسلم - لمن لم يجد النعلين إن يلبس الخفين، وأن يقطعهما أسفل من الكعبين. علمنا أنه ليس شيء من النعل المتعارف يبلغ مبلغ الخف المقطوع من أسفل الكعبين، في تغطية القدم. والله تعالى أعلم وأحكم.
(٣) وقوله: وتقليد هدي وإشعاره، يريد به - والله أعلم - أنه يسن لمن أراد الإِحرام وكان معه هدي، أن يقلده بعد غسله وتجرده من المخيط وقبل الإِحرام، وقد تبع في ذلك مذهب المدونة، ولمالك في المبسوط أن الركوع مقدم على التقليد والإِشعار. والهدي مستحب، قال تعالى:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}(١). والهدي - بتخفيف الدال، والهدي بكسرها وتشديد الياء - هو ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من بدنة أو غيرها. الواحدة: هدْيةٌ - بسكون الدال - وهدِيَّة - بكسر الدال وتشديد الياء - قال البغوي: أهل الحجاز يخففون الهدي، وتميم يثقلون الياء، وفي الصحيحين من حديث مجاهد عن أبي ليلى أن عليًّا حدثه قال: أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها. فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. وزاد عبد الكريم بن الجزري في روايته عن مجاهد: وأمرني أن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة عن عبد الكريم بن الجزري. وقال شعيب: أخرجه البخاري في الحج في مواضع، وأخرجه مسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها.
(٤) وقوله: ثم ركعتان والفرض مجز، قال المواق هنا: من أتى الميقات فليحرم أي وقت شاء، ولا يحرم إلا بأثر صلاة نافلة، أو بأثر فريضة كان بعد نافلة أم لا، وأحب إليَّ أن يحرم إثر النافلة. وقال ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعًا وأحرم عقيبها. استحب ذلك عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، ا. هـ. منه.