للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ودليل استحباب الغسل للمحرمة النفساء ونحوها، حديث جابر عند مسلم في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فلما كنا بذي الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل والإِحرام. وفي الموطإ عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول اللهُ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ". قال البغوي: الغسل للإحرام مستحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئًا حرمه النفاس عليها، فالطاهر به أولى. وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام.

قلت: محل ذلك ما لم تخشيا ضررًا به؛ مثل أن يسبب لهما استعمال الماء نزيفًا ونحو ذلك، وقد يقع. والله تعالى أعلم وأحكم.

وقوله: وندب بالمدينة للحليفي، يريد به - والله أعلم - أن من أراد أن يحرم بحج أو عمرة من ذي الحليفة، ندب له أن يتجرد من المخيط، ويغتسل بالمدينة المنورة؛ وذلك اقتداءً بفعله - صلى الله عليه وسلم - فإذا وصل ذا الحليفة صلى ركعتي الإِحرام وأحرم.

وقوله: ولدخول غير حائض مكة بذي طوى وللوقوف، يريد - والله أعلم - أنه يندب بالغسل لكل من أراد دخول مكة بإحرام، ولا يدخل في ذلك الحائض ولا النفساء؛ لأن الغسل هنا في الحقيقة للطواف وهم ليستا من أهله، وندب أن يكون الغسل لدخول مكة من ذي طوى. ويندب الغسل أيضًا للوقوف بعرفة، قالوا: ولو حائض ونفساء. ووقته بعد الزوال. وقد تقدم من دليل ذلك الأثر الذي أخرجه في الموطإ عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، وللوقوف عشية عرفة.

(٢) وقوله: ولبس إزار ورداء ونعلين، يريد به - والله أعلم - أن خصوصية هذه الهيئة من إزار رداء ونعلين مستحبة؛ لأنها فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو لبس غير ذلك أجزأه؛ كما لو التحف برداء أو بكساء. أما التجرد من المخيط، فلا ينبغي عده من المستحبات؛ لأنه من واجبات الإِحرام التي يأثم فاعلها بدون عذر والتي تجبر بالدم، وهو يجب عند إرادة الإحرام قبل الإحرام؛ لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>