للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي لفظ لمسلم: " فصل ما أدركت واقض ما سبقك " (١) والمقضي هو الفائت. فينبغي أن يكون على صفته.

فعلى هذا (يَستفتح له) أي: لما يقضيه، (ويتعوذ، ويقرأ سورة) " لأنه

أول صلاته، ويجهر بالقراءة في صلاة الجهر، ويسر بها في غيرها. وإن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتى في قضائها بعدد ما فيها من التكبيرات الزوائد. وأن سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة تابع إمامه في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها.

قال العلامة ابن رجب: ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا: تطويل الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين. قلت: فلو أدرك الثانية من الصبح مثلا فإنه يطيل القراءة في المقضية على الرواية الأولى وهو المذهب، لا على الثانية.

وأما رفع اليدين عند قيامه من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه فيحتمل مشروعية رفعه عند قيامه إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن " لأن محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد. فيتبعه حيث كان. وهو أظهر. انتهى.

(لكن لو أدرك) المسبوق مع الإمام (ركعة) واحدة (من رباعية أو) من (مغرب تشهد) المسبوق (عقب) قضاء ركعة (أخرى) في الأصح عنه (٢) .

وعنه: عقيب (٣) قضاء ركعتين.

ويؤيد ما في المتن من حيث المعنى: أن في تشهده عقيب (٤) قضاء ركعتين


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٠٢) ١: ٤٢١ كتاب المساجد، باب استحباب إتيان () الصلاة بوقار وسكينة.
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في ج: عقب. ()
(٤) مثل السابق. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>