وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. وأكثر أهل العلم منهم الحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وسالم ونافع وقتادة وعبد الله بن دينار ومكحول وابن المبارك والأوزاعي وإسحاق والشافعي وابن المنذر.
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حيي ومالك في أحدى الروايتين: لا يسن الرفع إلا عند افتتاح الصلاة خاصة " لما روى عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: " ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصلى. فلم يرفع يديه إلا أول مرة " (١) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
وروى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب
" أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة. ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من صلاته " (٢) . رواه الدارقطني.
ولنا ما روى أبو قلابة " أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا " (٣) متفق عليه.
وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٧٤٨) ١: ١٩٩ كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٥٧) ٢: ٤٠ أبواب الصلاه، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مره. قال أبوداود: وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه النسائي في " سننه " (١٠٥٨) ٢: ١٩٥ كتاب التطبيق، الرخصة فى ترك ذلك. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٣٦٧٢) طبعة إحياء التراث. (٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢١) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه"، (٧٠٤) ١: ٢٥٨ كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر .. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٩١) ١: ٢٩٣ كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.