للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " شرح الهداية ": وقال بعض أصحابنا: هو على الروايتين فيمن فرش طاهراً على أرض نجسة.

والصحيح الجواز ها هنا على الروايتين؛ لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة، وذلك: أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة؛ لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات، والبغل والحمار منهما نجسان في (١) ظاهر المذهب. والحاجة ماسة إلى ركوبهما.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يصلي على حماره التطوع " (٢) . وذلك دليل على الجواز وإن حكم بنجاسته.

***


(١) في ج: فمن.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (١١٧١٩) ٣: ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>