وقيل: للو جوب.
وقوله: " لا بأس به "، أو " ارجو أن لا بأس ": للإباحه (١) .
وقوله: " أخشى "، أو " أخاف أن يكون "، أو " أن لا يكون ": ظاهر
في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه. واختاره ابن حامد والقاضي.
قال في " آداب المفتي " و" المستفتي " و" الفروع ": فهو: " يجوز "،
أو " لا يجوز ". انتهى.
وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: " هذا أهون "، أو "أشد "، أو " هذا أشنع " فقيل هما عنده سواء.
واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي.
وقيل: بالفرق.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب
الأجوبة ". وأطلقهما في " الرعاية " و" الفروع ".
قال (٢) في " الرعاية ": قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا.
وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.
وقيل: لا.
وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز. قدمه في " الرعايتين ".
وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".
وقال في " الفروع ": " وأجبن عنه " مذهبه.
وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو
(١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.(٢) في أ: قاله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute