وقيل: للو جوب.
وقوله: " لا بأس به "، أو " ارجو أن لا بأس ": للإباحه (١) .
وقوله: " أخشى "، أو " أخاف أن يكون "، أو " أن لا يكون ": ظاهر
في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه. واختاره ابن حامد والقاضي.
قال في " آداب المفتي " و" المستفتي " و" الفروع ": فهو: " يجوز "،
أو " لا يجوز ". انتهى.
وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: " هذا أهون "، أو "أشد "، أو " هذا أشنع " فقيل هما عنده سواء.
واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي.
وقيل: بالفرق.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب
الأجوبة ". وأطلقهما في " الرعاية " و" الفروع ".
قال (٢) في " الرعاية ": قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا.
وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.
وقيل: لا.
وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز. قدمه في " الرعايتين ".
وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".
وقال في " الفروع ": " وأجبن عنه " مذهبه.
وما أجاب الإمام فيه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو
(١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.(٢) في أ: قاله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.