(فصل. من قال) عن إنسان: (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه) له (ثمانية) أي: ثمانية دراهم، لأن ذلك ما بينهما. وكذا إن عرفهما بأن قال: له ما بين الدرهم والعشرة.
(و) إن قال: له علي (من درهم إلى عشرة)، لزمه تسعة في الأصح،
لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في معناها. بخلاف انتهاء الغاية. قال الله سبحانه وتعالى:{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}] البقرة: ١٨٧].
وقيل: يلزمه ثمانية. وجزم به ابن شهاب؛ لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار.
وقيل: يلزمه عشرة، لأن العشرة غاية ما (١) يجب عليه، كما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره.
(أو) قال (٢) : له علي (ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة) في الأصح،
لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل.
(وإن أراد) المقر بذلك (مجموع الأعداد) كلها أي: الواحد والاثنان كذلك إلى العشرة: (لزمه خمسة وخمسون).
قال في " شرح المقنع ": واختصار حسابه: أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر، ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب. انتهى.