وغيره. بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى.
قال في " الإنصاف ": وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة: لم يقبل.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
تم قال بعد قليل: تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يفسره متصلا، فإن فسره به.
متصلا: قبل قولا واحدا. لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره. بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
(وإن) قال: لزيد علي ألف ثم (أحضره) أي: أحضر المقر الألف (وقال: هو هذا) الألف الذي اقررت به (وهو وديعة، فقال مقر له: هذا وديعة، وما أقررت به دين: صدق) المقر له في ذلك بيمينه في الأصح.
قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. وهو ظاهر ما جزم به في
" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". وصححه في " النظم ". وقدمه في
" الكافي " و" شرح ابن رزين ".
قال الشيخ- يعني الموفق-: وهو مقتضى كلام الخرقي.
(و) من قال عن إنسان: (له في هذا المال ألف): فهو إقرار يلزمه تسلميه، (أو) قال: له (في هذه الدار نصفها) فهو إقرار (يلزمه تسليمه) إلى المقر له، (ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة). يعني: فلو قال: قصدت إنشاء الهبة
لم يقبل منه؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن قوله: له في هذا المال أو في هذه الدار ظاهر في الإقرار ولم يوجد ما يصرفه عن ظاهره. فوجب أن لا (١) يقبل خلافه. (وكذا) إن قال: (له في ميراث أبي ألف) فإنه يكون إقرارا، (وهو دين
على التركة)؛ لأنه بإضافة الإقرار إلى ميراث أبيه اقتضى استحقاق الألف، ومال الميت إنما يستحق بالإرث أو الدين (٢) . فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين.
(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: والدين.