قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. حتى قال صاحب "الفروع " في أصوله؛ استثناء الأكثر باطل عند أحمد وأصحابه. ونص عطيه الإمام أحمد في الطلاق في رواية إسحاق.
قال في " النكت ": قطع به أكثر الأصحاب.
فال المصنف في " المغني ": لايختلف المذهب فيه. وجزم به في
" الوجيز " وغيره. انتهى.
وقيل: يصح استثناء أكثر من النصف. وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله سبحانه وتعالى:{قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}] ص: ٨٢ - ٨٣].
وجوابه: أن المخلصين من بني آدم أقل ممن سواهم. وقد قال الزجاج:
لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. ومعناه قول القتبي (١) وغيره.
(و) حيث تقرر ذلك فإنه (يصح استثناء النصف فأقل) من النصف: (فيلزمه) أي: يلزم المقر لإنسان (ألف) في قوله: له علي ألف (إلا ألفا، أو) في قوله: له علي ألف (إلا ستمائة)؛ لعدم صحة الاستثناء.
(و) يلزمه (خمسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلاخمسة)؛ لصحة استثناء النصف.
(١) = خطاباه إلا الدين. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٧٧٨) ٢: ٩٢٨ كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر. في أ: القتببي، وفي ج: القيتني.