وإن قال: له علي كذا وقضيته إياه ففيه الروايتان الأولتان.
وعنه: ثالثة أنه قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء، فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.
وإذا قال: كان له علي كذا وسكت فهو إقرار. ويتخرج أنه ليس بإقرار. انتهى.
وقال في " الإنصاف ": وإذا قال: كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي: ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه. وهو المذهب. اختاره القاضي وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا.
قال أبو يعلى الصغير: اختاره عامة شيوخنا.
قال الزركشي: هذا منصوص أحمد في رواية جماعة.
وجزم به الجمهور: الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
وجزم به أيضا (١) في " الوجيز " و" المنور " و" منتخب الأدمي " وغيرهم. وقدمه في " المحرر " و" الفروع " وغيرهما. وصححه في " الخلاصة " و" النظم " وغيرهما.
وعنه: يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه. ولا يقبل قوله في الجميع.
وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء. فلا يقبل إلا ببينة. فإن لم
تكن بينه: حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق.
وقال: هذا رواية واحدة. ذكرها ابن أبي موسى.
قال في " الفروع ": وعنه يكون مقرا. اختاره ابن أبي موسى وغيره. فيقيم
بينه بدعواه ويحلف (٢) خصمه. اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته
] قبل دعواه [ (٣) . انتهى.
(١) في أ: أيضا به.
(٢) في أ: أو يحلف.
(٣) زيادة من " الإنصاف " ١٢: ١٦٩