جهل) التاريخ (فقول ولي) يعني: فإنه يقدم منهما من صدقه الولي إن كان على سبق تاريخ نكاحه، (فإن جهله) أي: جهل الولي أسبقهما: (فسخا) أي. فسخ النكاحان. نقله الميمونى عن أحمد.
(ولا ترجيح بيد) يعني: أنه لا يرجح أحدهما بكونها (١) بيده.
قال في " الإنصاف ": لو ادعى الزوجية اثنان، وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما. فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في " المبهج "(٢) و" المنتخب ". ونقله الميمونى وقدمه في " الفروع".
وقال في " الرعاية ": يعمل بقول الولي المجبر. انتهى.
وإن جهله: فسخا. نقله الميموني.
وقال في " المغني ": يسقطان، ويحال بينهما وبينها (٣) . ولم يذكر الولي.
ولا يحصل الترجيح باليد. على الصحيح من المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام القاضي: أنها إذا كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
(وإن أقر به) أي: بالنكاح (عليها) أي: على المرأة (وليها وهي مجبرة)
قبل إقراره عليها. نص على ذلك؛ لأن المرأة لا قول لها في حالة الإجبار، (أو) لم تكن مجبرة ولكنها (مقرة بالإذن: قبل) إقراره عليها بالنكاح. نص على ذلك؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن. فملك الإقرار به؛ كالوكيل. (ومن ادعى نكاح صغيرة بيده) ولم تقم له بينة بدعواه: (فسخه حاكم) وفرق بينهما. (ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل.
فدل أن. من ادعت: أن فلانا زوجها، فأنكر فطلبت الفرقة: يحكم عليه)
] بالفرقة.
(١) في أوب: لكونها. (٢) في أ: " المنهج ". (٣) زيادة من " الإنصاف " ١٢: ١٥٢.