(وكذا رضاع)(١) يعني: وكذا لو شهدوا برضاع بين زوجين وفرق بينهما قبل الدخول.
ولو كان الشهود رجل وثمانى نسوة غرم الرجل خمسا وكل امرأة العشر؛ لأن الرجل بامرأتين في الشهادة.
وقيل: مناصفة. .
(ولو شهد ستة بزنا) فزجم المشهود عليه ثم رجعوا، (أو) شهد (أربعة) بالزنا (واثنان) من غيرهم (بإحصان) أي: إحصان: المشهود عليه بالزنا، (فرجم ثم رجعوا) أي: رجع الشهود الستة عن شهادتهم في الصورتين: (لزمتهم الدية أسداسا)؛لأن قتله حصل بشهادة الجميع. (وإن كانوا) أي: كان الشهود (خمسة بزنا: فأخماسا) أي: كانت دية المرجوم بشهادتهم عليهم أخماسا. (ولو رجع بعضهم) أي: بعض الشهود: (غرم بقسطه). فلو شهد عليه ستة بزنا فرجم، ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية؛ لأنهما ثلت البينة.
(ولو شهد أربعة بزنا و) شهد (اثنان منهم بالإحصان، فرجم ثم رجعوا: فعلى من شهد بالإحصان) والزنا (ثلثا الدية) في الأصح. الثلث لشهادتهما بالإحصان، والثلث الآخر لشهادتهما بالزنا، (وعلى الآخرين (٢) ثلثهما) أي: ثلث الدية لشهادتهما بالزنا وحده.
(وإن رجع زأئد على البينة)؛كما لو شهد بالزنا خمسة ثم رجع واحد منهم (قبل الحكم (٣) أوبعده: استوفي) حد الزنا، (ويحد الراجع) من الخمسة حد القذف؛ (لقذفه) برجوعه عن شهادته.