ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر، وذكر أبو المعالي عن أصحابنا: أو أسود. وأن يقابل بين نعليه، " وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قِبالان "(١) بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها. وهو حديث صحيح رواه الترمذي في " الشمائل "، وابن ماجه، وفي " المختارة " من حديث ابن عباس، ورواه البخاري وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذي، وصححه من حديث أنس. ولمسلم عن جابر مرفوعاً:" استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل "(٢) .
قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال.
ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.
وعن فضالة بن عبيد:" أنه لما كان أميراً بمصر قال له بعض أصحابه:
لا أرى عليك حذاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً " (٣) . رواه أبو داود، ويروى هذا المعنى عن عمر.
(١) = أن يكون بلغهما النهي فحملا على التنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا أو لم يبلغهما النهي. وقال القاضي عياض: روي عن بعض السلف في المشي في النعل الواحدة أو الخف الواحد أثر لم يصح أوله تأويل في المشي اليسير بقدر ما يصلح الأخرى. () أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٥١٩) ٤: ٢٢٠٠ كتاب اللباس، باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحداً واسعاً، من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤١٣٤) ٤: ٦٩ كتاب اللباس، باب في الانتعال. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " ص (٨٢) باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٦١٤) ٢: ١١٩٤ كتاب اللباس، باب صفة النعال. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما، وفي (٣٦١٥) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٧٣) ٤: ٢٤٢ كتاب اللباس، باب ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٠٩٦) ٣: ١٦٦٠ كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤١٣٣) ٤: ٦٩ كتاب اللباس، باب في الانتعال. (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤١٦٠) ٤: ٧٥ كتاب الترجل.