(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي: يَنهش؛ (كأسدٍ ونمرٍوذئبٍ وفهدٍ وكلبٍ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السباع "(٢) . متفقٌ عليه.
وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل ذي نابٍ من السباع حرامٌ "(٣) . رواه مسلم.
قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت مجمع على صحته وهو نصٌ صريح يَخصُ به عموم الآيات. فيدخل فيه من يبدأ بالعدوى وغيره. وقيل: يختص بمن (٤) يبدأ بالعدوى
كالأسد.
(وخنزيرٍ) بلا خلاف بين المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[المائدة: ٣]
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٢١٠) ٥: ٢١٠٣ كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي نابٍ من السباع. من حديث أبي ثعلبة الخشني. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٤) ٣: ١٥٣٤ كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذى نابٍ من السباع وكل ذي مخلبٍ من الطير. من حديث ابن عباس. (٢) أخرجه البخاري في الموضع السابق. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٢) ٣: ١٥٣٣ الموضع السابق. (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٣٣) الموضع السابق. من حديث أبي هريرة. ولعل المصنف في ذكر: أبي. (٤) في ب: من.