وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لما
روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب "(١) . رواه النسائي وأبو داود.
(كبموت) يعني: أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط](٢) بالموت، لكن
سقوطه بالموت لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة.
* * *
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٧٦) ٤: ١٣٣ كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٨٦) ٨: ٧٠ كتاب قطع السارق، ما يكون حرزًا وما لا يكون. كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى. (٢) ساقط من ب.