للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتب حتى ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لما

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " (١) . رواه النسائي وأبو داود.

(كبموت) يعني: أن الحد يسقط [بالتوبة كما يسقط] (٢) بالموت، لكن

سقوطه بالموت لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة.

* * *


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٧٦) ٤: ١٣٣ كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٨٨٦) ٨: ٧٠ كتاب قطع السارق، ما يكون حرزًا وما لا يكون. كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>