ولأنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فروى سعيد بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه ((أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير الجيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا)) (١) .
وعن أبي الدرداء مثل ذلك (٢) .
فأما إذا رجع فإنه يقام عليه الحد؛ لعموم الايات والأخبار. وإنما أخر لعارض
فإن زال أٌقيم الحد؛ لوجود مقتضيه وانتفاء معارضته. ولهذا قال عمر:((حتى يقطع الدرب قافلاً)).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (٢٥٠٠) ٢: ١٩٦ كتاب الجهاد، باب كراهية إقامة الحدود في أرض العدو. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٤٩٩) الموضع السابق.