وقال في " الإنصاف ": فعلى المذهب: لو خالف وفعل لم يضمنه. نص
عليه. انتهى.
(ويضرب الرجل) الحد حال كونه (قائما) على الأصح؛ لأن قيامه وسيلة
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
(بسوط). قال في " شرح المهذب " للحنفية: السوط فوق القضيب ودون
العصا.
وقال في "الرعاية ": من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا، أو
بقضيب بين اليابس والرطب.
وقال في " المبدع ": ومن المختار لهم بسوط لا ثمرة له فيتعين أن. يكون من
غير الجلد. انتهى.
(لاخلق) ذلك السوط. نص عليه بفتح اللام، (ولاجديد).
قال في " شرح المقنع ": إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا
فيجرج ولا خلقا فلا يؤلم، لما روي " أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بسوط مكسور. فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال:
بين هذين " (١) . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا.
وروي عن أبي هريرة مسندا.
وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: " ضرب بين ضربين،
وسوط بين سوطين ". يعني: وسطا لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.
(بلا مد، ولا ربط، ولا تجريد). يعني: أن المجلود في الحد لا يمد ولا
يربط ولا يجرد (٢) .
قال ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.
(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (١٢) ٢: ٦٢٩ كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
(٢) في ب زيادة: عن ثيابه.