وإلا فأعط ديته من بيت المال " (١) .
ومحل ذلك: إن لم يكن في الزحام من بينه وبين القتيل عداوة بدليل قوله:
(وإن كان قتيلا وثم) بفتح المثلثة أي: وهناك (من بينه) أي: بين القتيل
(وبينه عداوة: أخذ به).
قال في "الفروع": ويفدى ميت في زحمة؛ كجمعة وطواف من بيت
المال، واحتج أحمد بعمر وعلي.
وعنه: هدر.
وعنه: في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليا. ونقل
عبدالله: لا بأس أن يديه السلطان.
قال أبو بكر: فهذا استحباب.
وإن كان قتيلا وتم من بينه وبينه شيء أخذ به. نقله مهنا. انتهى.
(١) سبق تخريجه ص (٣٧٥) رقم (٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.