الشرط (العاشر) من شروط صحة القسامة: (كون الدعوى على واحد
معين)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته " (١) . فخص بها الواحد.
ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليلة ويبقى على
الأصل فيما عداه.
وبيان مخالفة الأصل بها: أنها ثبتت باللوث، واللوث شبهة مغلبة على
الظن صدق المدعى.
إذا تقرر هذا (فلو قالوا) أي: ورثة القتيل: (قتله هذا مع آخر) فلا
قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على واحد، (أو) قالوا: قتله (أحدهما فلا
قسامة)؛لأنها لا تكون إلا على معين.
(ولا يشترط كونها) أي: كون القسامة (بقتل عمد)؛ لأن القسامة حجة
شرعية. فوجب أن يثبت بها الخطأ؛ كالعمد.
(ويقاد فيها) أي: في القسامة: (إذا تمت الشروط) الشرعية المعتبرة
لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم (٢) برمته " (٣) .
وفي رواية لمسلم: " ويسلم إليكم " (٤) .
والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود.
ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد. فيجب بها القود؛ كالبينة. وقد روى
الأثرم بإسناده عن عامر الأحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف ". وهذا نص في المسألة.
(١) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).
(٢) في أ: إليه.
(٣) سبق تخريجه ص (٣٨٤) رقم (١).
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه " (١٦٦٩) ٣: ٢١٩١ كتاب القسامة، باب القسامة.