قصيراً، أو) عاد (متغيراً، أو) عاد (أبيض ثم أسود لعلة: حكومة). وسيأتي تعريف الحكومة.
(وتجب دية يد و) دية (رجل، بقطع) أي: قطع يد (من كوع، و) قطع
رجل من (كعب)؛ لفوات المنفعة المقصودة منها بقطع ذلك بدليل قطعهما ممن سرق مرتين.
(ولا شيء في) قدر (زائد لو قطعا) أي: اليد والرجل (من فوق ذلك)؛
كما لو قطعت اليد من المنكب وقطعت الرجل من الساق على الأصح. نص عليه في رواية أبي طالب؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله سبحانه وتعالى: (وأيديكم إلى المرافق) [المانده: ٦]. والرجل إلى الساق؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: ٦].
ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب. فمن قطع إحداهما من
فوق ذلك لم يقطع إلا يداً أو رجلاً فلا يلزمه أكثر من ديتها.
فأما قطعها في السرقة من الكوع؛ فلأن المقصود يحصل به وقطع بعض
الشيء يسمى قطعا له، كما يقال: قطع ثوبه إذا قطع جانبا منه. وقولهم: أن الدية تجب في قطعها من الكوع. قلنا: وكذلك تجب ديتها بقطع الأصابع
منفردة، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب بقطع الأصابع. والذكريجب بقطعه من أصله مثل ما يجب في قطع حشفته.
وأما إذا قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول فوجب بالثاني حكومة؛ كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف، أوكما فعل ذلك قاطعان.
(و) يجب (فى) قطع (مارن أنف، وحشفة ذكر، وحلمة ثدي، وتسويد
سن، و) تسويد (ظفر، و) تسويد (أنف، و) تسويد (أذن بحيث لا يزول) التسويد، (و) في (شلل غير أنف و) غير (أذن؛) شلل (يد، و) كشلل (مثانة) وهي موضع البول، (أو إذهاب نفع عضو: ديته) يعني: أنه يجب بذلك دية ذلك العضو الذي سوده أو أشله أو أذهب نفعه (كاملة)؛ وذلك لأن