وجهان. قاله ابن حامد. انتهى.
قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يشاركونهم. اخترته في " التصحيح
الكبير".
والوجه الثاني: لا دية عليهم. وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. انتهى.
(ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه، فقال: إنما قتله زيد، فصدق زيد)
بأن قال زيد: صدق أنا قتلته: (أخذ) زيد (به).
نقل مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان،
فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق أنا قتلته. فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ
به (١) . قال مهنا: قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن،
فأعدت عليه فقال: يؤخذ الذى أقر أنه قتله. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) ساقط من أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.