(و) يكون (على شريك غيرهما) أي: غير الأب وغير القن (في) قتل
(حر نصف ديته)؛ كالشريك في إتلاف مال.
(وفي) قتل (قن: نصف قيمته). وتقدم توجيه ذلك.
(ومن جرح) أي: جرحه إنسان (عمدا، فداواه) أي: داوى المجروح
جرحه (بسم) فمات، وكان السم مما يقتل غالبا في الحال فلا قود على جارحه
في الأصح. أشبه "ما لو ذبح نفسه بعد أن جرح، (أو خاطه) أي: خاط
المجروح جرحه (في اللحم الحي) فمات فكذلك، (أو فعل ذلك وليه) أي:
داوى المجروح وليه بسم أو خاط جرحه في اللحم الحي، (أو) فعل ذلك
(الحاكم فمات) من ذلك: (فلا قود على جارحه)؛ [لما تقدم] (١) .
(لكن: إن أوجب الجرح قصاصا استوفي) أي: استوفاه وليه من جارحه
إن شاء؛ لأنه عمد موجب للقود. فيخير فيه الولي بين استيفائه وأخذ أرشه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن الجرح موجبا للقصاص: (أخذ) أي: أخذ ولي
المقتول (أرشه) إن شاء، لأن الحق له في ذلك دون غيره.
(١) ساقط من ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.