(ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به) أي: بالقتل، (فقتل) بالآلة
إنسانا: (لم يلزم الدافع) له الالة (شيء)، لأن الدافع ليس بآمر ولا مباشر.
(ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه) أي: على قتل قن
نفسه: (فلا شيء له) على قن غيره ولا على مالكه، كما لو أذن إنسأنا لآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه. بإذنه.
(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني،
ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له
المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر
ففعل.
وعنه: تلزم الدية.
وعنه: للنفس.
وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك). وهو المذهب. وأطلق الخلاف
في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".
قال (١) في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك
فإكراه ولا قود إذا.
وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن
قلنا هي للورثة.
وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.
(ولو قاله قن) أي: قال قن لغير سيده: اقتلني أو اجرحني، أو زاد: وإلا
قتلتلك فقتله: (ضمن لسيده (٢) بقيمته)، لأن إذن القن في إتلاف نفسه
لا يسري على سيده.
(١) في ب: قاله.(٢) في ب: لسيد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute