(ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره به) أي: بالقتل، (فقتل) بالآلة
إنسانا: (لم يلزم الدافع) له الالة (شيء)، لأن الدافع ليس بآمر ولا مباشر.
(ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه، أو أكرهه عليه) أي: على قتل قن
نفسه: (فلا شيء له) على قن غيره ولا على مالكه، كما لو أذن إنسأنا لآخر في إتلاف مال الآذن فأتلفه. بإذنه.
(و) من قال لغيره: (اقتلني) فقتله، (أو) قال لغيره: (اجرحني،
ففعل: فهدر). نص عليه. وقدمه في" الفروع "، لأن ذلك جناية أذن له
المجني عليه فيها. فسقط عنه ضمانها، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر
ففعل.
وعنه: تلزم الدية.
وعنه: للنفس.
وعلى الأول هو: (كاقتلني وإلا قتلتك). وهو المذهب. وأطلق الخلاف
في " الفروع " وفي " تصحيح الفروع ".
قال (١) في " الرعايتين "و" الحاوي الصغير": وإن قال: اقتلني وإلا قتلتك
فإكراه ولا قود إذا.
وعنه: ولا دية. زاد في"الرعايتين ": ويحتمل أن يقتل أو يغرم الدية إن
قلنا هي للورثة.
وقال في " الانتصار" في الصيام: لا إثم هنا ولا كفارة. انتهى.
(ولو قاله قن) أي: قال قن لغير سيده: اقتلني أو اجرحني، أو زاد: وإلا
قتلتلك فقتله: (ضمن لسيده (٢) بقيمته)، لأن إذن القن في إتلاف نفسه
لا يسري على سيده.
(١) في ب: قاله.(٢) في ب: لسيد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.