قال في " الفروع ": وفي " المغني " في القسامة: لا يلزم المقر الثانى
شيء، فإن صده الولي بطلت دعواه الأولى. وهل له طلبه؟ فيه وجهان. ثم
ذكر المنصوص وهو رواية حنبل، وأنه أصح، لقول عمر (١) : " أحيا نفسا ".
وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل. ثم رواية مهنا: ادعى على رجل أنه قتل
أخاه. فقدمه إلى السلطان فقال: إنما قتله فلان، فقال فلان: صدق، أنا قتلته
فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به.
قلت: أليس قد ادعى على الأول؟ قال: إنما هذا بالظن، فأعدت عليه
فقال: يؤخذ الذي أقر أنه قتله. انتهى.
(١) سبق وأن ذكر أن هذا قول علي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.