(فصل. وإن بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي: تمت (١) له سبع
سنين وهو عاقل:(خير بين أبويه) فكان عند من اختار منهما على الأصح.
وقضى بذلك عمر وعلي وشريح؛ وذلك لما روى أبو هريرة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه "(٢) . رواه سعيد والشافعي.
وفي لفظ عن أبي هريرة قال:" جاءت امرأة إلى النبي فقالت:
يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقانى من بئر أبي عنبة وقد
نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ
بيد أمه فانطلقت به " (٣) . رواه أبو داود.
ولما روي عن عمر:" أنه خير غلاما بين أبيه وأمه "(٤) . رواه سعيد.
وروي عن عمارة الجرمي أنه قال:" خيرنى علي بين أمي وعمي وكنت ابن
سبع أو ثمأن " (٥) . وروي نحو ذلك عن أبي هريرة (٦) .
(١) في ب: تم. (٢) أخرجه الإمام الشافعي في " مسنده " (٢٠٥) ٢: ٦٢ كتاب الطلاق، باب في الحضانة. واخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٢٧٥) ٢: ١١٠ كتاب الطلاق، باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به. (٣) أخرجه ابو داود في " سننه " (٢٢٧٧) ٢: ٢٨٣ كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد. (٤) أخرجه سعمد بن منصور في " سننه " (٢٢٧٧) ٢: ٠ ١ ١ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه "، (٢٢٧٩) ٢: ١ ١ ١ باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به. بلفظ: " أنا الذي خيره علي رضي الله عنه بين أمه وعمه ". وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٤ كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا ... بلفظ: " خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ أصغر مني: وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ". (٦) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٨: ٣ الموضمع السابق. بلفظ: " خير غلاماً بين أبيه وأمه ".