أحدهما: أن يرتضع) الطفل (في العامين. فلو ارتضع بعدهما) أي: بعد
العامين (بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله سبحانه وتعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣]. فجعل تمام
الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن (١) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة "(٢) متفق عليه.
] قال في "شرح المحرر ": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] (٣) .
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام "(٤) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.
الشرط (الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.
وعنه: ثلاث يحرمن.
(١) في ج: انظرون. (٢) أخرجه البخاري فى " صحيحه " (٤ ٠ ٥ ٢) ٢: ٩٣٦ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٥) ٢: ١٠٧٨ كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعه من المجاعة. (٣) ساقط من أ. (٤) اخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٥٢) ٣: ٤٥٨ كتاب الرضاع.