محرم الأكل لتبعيته لأخبث أبويه وهو الحمار الذي هو نجس محرم الأكل دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح الأكل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٦٨) ٦: ٢٤٨١ كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٧) ٢: ١٠٨٠ كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. وأخرجه أبو داود في " سنمه " (٢٢٧٣) ٢: ٢٨٢ أبواب الطلاق، باب الولد للفر اش. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٨٥) ٦: " ١٨ كتاب الطلاق، باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٤ ٢٠) ١: ٦٤٦ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٣ " ٢٦) ٦: ٢٣٧. (٢) في ج: ويتبعه.