قالط في " الفروع ": ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. قاله في
" الترغيب ". انتهى.
(أو) الت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها، (ولو) كان الزوج
(ابن عشر فيهما) أي: في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها: (لحقه
نسبه) على الأصح؛ لقولط النبي صلى الله عليه وسلم:" الولد للفراش "(٢) .
(١) في ج: غيبه. (٢) أخرجه البخاري في " صمحيحه " (١٩٤٨) ٢: ٧٢٤ كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات من حديث عائشة. وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٢٧٤) ٢: ٢٨٣ أبواب الطلاق، ياب الولد للفراش من حديث عمرو ابن شعيب عن ائيه عن جده. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (" ٢١٢) ٤: ٤٣٣ كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث من حديث أبي أمامة الباهلى. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٨٤) ٦: ١٨٠ كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش من حديث عائشة. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٧ ٢٠) ١: ٦٤٧ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر من حديث أبي أمامة الباهلي.