الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها.
وعليه الأصحاب.
وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها.
وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في " آداب المفتي ".
القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له
الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (١) جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة
القصور والتقصير. قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".
قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.
قال ابن مفلح في " أصوله ": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم.
وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] (٢) مثله. وذكر أيضاً
قولاً: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى
هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب.
(١) في أ: وما فيها قال أظهر.(٢) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute