الفرائض فله أن يفتي فيها، وان جهل أحاديث النكاح وغيرها. وعليه الأصحاب. وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها. وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد ذكره في " آداب المفتي ". القسم الرابع من المجتهدين: المجتهد في مسائل أو مسألة واحدة وليس له الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر (١) جوازه. ويحتمل المنع، لأنه مظنة القصور والتقصير. قاله في " آداب المفتي والمستفتي ". قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول. قال ابن مفلح في " أصوله ": يتحرى الاجتهاد عند أصحابنا أوغيرهم. وجزم به الآمدي خلافاً لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا] (٢) مثله. وذكر أيضاً قولاً: يتحرى في بابٍ لا في مسألة. انتهى هذا ما ذكره المصنف عن منهجه في هذا الكتاب. _________ (١) في أ: وما فيها قال أظهر. (٢) ساقط من أ.