(وكفارته) أي: كفارة الظهار (وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب)
وهي:(عتق رقبة، فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع:
فإطعام ستين مسكينا).
والأصل في كفارة الظهار قول الله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ... } إلى آخر الآية] المجادده: ٣].
وفي كفارة الوطء نهار رمضان ما روى ابو هريرة " أن رجلا قال:
يا رسول الله! وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد
رقبه تعتقها؛ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:
لا. قال: فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؛ قال: لا ... وذكر الحديث " (١)
متفق عليه.
وفي كفارة الوطء نهار رمضان روايه: أنها على التخيير.
(وكذا) في الترتيب (كفارة قتل، إلا انه لا يجب فيها إطعام) على
الأصح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام في كفارة القتل.
(والمعتبر) في الكفارات: (وقت وجوب) على الأصح؛ (كـ) وجوب
(حد، و) وجوب (قود).
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٣٤) ٢: ٦٨٤ كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١١١) ١: ٧٨١ كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ...