للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل ليس لولي صغير تزويجه بمعيب]

(فصل. وليس لولي صغير أو صغيرة، أو) ولي (مجنون أو مجنونة،

أو) سيد (أمة تزويجهم بـ) امرأة أو رجل (معيب) عيبا (يرد به) في النكاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة، ولا حظ لهم في هذا العقد.

فإن فعل لم يصح؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده. فلم يصح؛ كما لو

باع عقارا لمن (١) في حجره لغير غبطة.

(ولا لولي حرة مكلفة تزويجها بلا رضاها).

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه.

(فلو فعل) أي: زوجها بمعيب بغير رضاها (لم يصح) النكاح: (إن علم) أنه معيب؛ لأنها تملك الفسخ إذا علمت بعد العقد. فامتناع صحته أولى.

(وإلا) أي: وإن لم يعلم الولي أنه معيب: (صح) العقد.

(وله الفسخ إذا علم) بالعيب من غير أن ينتظرها في الأصح.

(وإن اختارت مكلفة) أن تتزوج (مجبوباً) أي: مقطوع الذكر، (أو) أن تتزوج (عنينا: لم تمنع) أي: لم يكن للولي أن يمنعها في الأصح؛ لأن الحق في الوطء لها دون غيرها.

(و) إن اختارت المكلفة أن تتزوج (مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص: فلوليها العاقد منعُها) في الأصح؛ لأن ذلك عارًا عليها وعلى أهلها، وضرراً يخشى تعديه إلى الولد؛ كمنعها من تزويجها بغير كفءٍ.


(١) في ج: لمن هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>