وحرم ابن عقيل- وهو ظاهر كلام غيره- النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها.
(ولمس كنظر، بل أولى).
قال في " تصحيح الفروع " عند قوله: واللمس، قيل: كالنظر، وقيل: أولى، واختاره شيخنا. القول الثانى: هو الصواب بلا شك وقطع به في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".
قال في " المغني " و" الشرح " في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا (١) ينشر الحرمة، لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر. انتهى.
(وصوت الأجنبية ليس بعورة)، قال فى " الفروع ": على الأصح.
(ويحرم تلذذ بسماعه ولو) كان (٢)(بقراءة). قاله في " الفروع " وغيره.
قال القاضى: يمنع من سماع صوتها.
وقال أحمد في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها اذا قرأت بالليل.
(و) تحرم (خلوة غير محرم) بذات محرم (على الجميع مطلقا) أي: مع شهوة او بدونها.
و (كرجل) واحد يكون (مع عدد من نساء، وعكسه) بأن يختلي عدد من رجال بامرأة واحدة.
قال في " االفروع ": ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد.
ذكره (٣) ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب. والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم.