(وهي) أى: وأم الولد (شرعاً: من ولدت ما فيه صورة، ولو خفيه، من مالك) لها، حتى (ولو) كان مالكاً (بعضها) ولو جزءاً يسيراً، (أو) كان مالكها كلها أو بعضها (مكاتباً)، حتى (ولو) كانت (محرمة عليه)؛ كما لو كانت الأمة أخت سيدها أو بنته أو عمته أو خالته من رضاع، أو كانت مجوسية أو وثنية، أو كان وطئها شريك فيها أو نحوه؛ كما لو كان وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام، (أو) كان الوطء من (١)(أبي مالكها) وإنما (٢) تصير أم ولد لأبي مالكها: (إن لم يكن الابن وطئها) نصاً.
قال أحمد: فيمن وقع على جارية ابنه: إن كان الأب قابضاً (٣) لها ولم يكن الابن وطئها فهي أم ولده فليس للابن فيها شيء.
قال القاضي: فظاهر هذا أن الابن إن كان قد وطئها لم تصر أم ولد للأب
(١) في ب: كان الواطئ. وإسقاط: من. (٢) في ب: فإنها. (٣) في ب: كان الأب قاضيأ. وفي ج: كان الابن قابضا.