للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه لا يعتق جميعه بالأداء وإنما يعتق الجزء المكاتب لا غير، وأما باقيه

فإن كان المكاتب معسراً لم يعتق منه غير الجزء المكاتب، وإن كان موسراً عتق الباقي بالسراية لا بالكتابة. ولا يمتنع (١) هذا، كما لو أعتق بعضه فإنه يعتق جميعه، وإذا جاز عتق جميعه بعتق بعضه بطريق السراية جاز ذلك فيما يجري مجرى (٢) العتق.

(ويملك) المكاتب بعضه (من كسبه بقدره) أى: بقدر جزئه المكاتب،

لأن ذلك مقتضى الكتابه.

إذا تقرر هذا (فإذا أدى) المكاتب المشترك (ما كوتب عليه) لمن كاتبه، (و) أدى (للآخر) أي: للشريك الذي لم يكاتبه (ما يقابل حصته: عتق) كله (إن كان من كاتبه) أي: الشريك الذي كاتبه حصته منه (موسراً)؛ وذلك لأنه ليس للعبد المشترك الذي كوتب بعضه أن يؤدي إلى سيده الذي كاتبه شيئاً حتى يؤدي إلى (٣) الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه. سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن؛ لأنه إذا أذن إنما ينصرف إذنه إلى كتابة نصيب شريكه وذلك يقتضي أن يكون نصيبه باقياً له. وذلك يقتضي أنه لو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق؛ لأن الكتابة الصحيحة تقتضي العتق ببراءته من العوض، وذلك لايحصل بدفع ما ليس له. وإذا أدى (٤) لكل واحد من الشريكين ما وجب عليه: عتق كله: الجزء المكاتب بالأداء، والجزء الذي لم يكاتب بالسراية على مكاتبه الموسر. (وعليه) بسبب (٥) سراية العتق إلى حصه شريكه (قيمة حصة شريكه)؛

لأن عتق حصته بسبب من جهة الشريك المكاتب. اشبه ما لو باشره بالعتق، أو علق عتق نصيبه بصفة فعتق بها.


(١) في أوب: يمنع.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) في أوب: إليه.
(٤) في أوب: وأدى.
(٥) في ج: أى بسبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>