للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية (١) عبد " (٢) . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن: فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر، وأدى (٣) المقر. أو ما أشبههما (٤) من الصرر. جمعاً (٥) بين الأخبار، وتوفيقاً بينها وبين القياس. ويؤيد ما تقدم ما روى سعيد بإسناده عن أبي قلابة قال: " كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار " (٦) .

(وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته) من مال الكتابة، (بغير جنسه) أى: جنس مال الكتابة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

(لا مؤجلا)؛ لأنه بيع دين بدين. ولا أن يتفرقا قبل القبض إذا كان الجنسان مما يجري فيهما (٧) ربا النسيئة.

(ومن أبرى) من المكاتبين (من) جميع (كتابته: عتق)؛ لأن مفهوم

قوله صلى الله عليه وسلم: " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " (٨) : أنه إن لم يبق عليه شيء لم يكن عبد اً، ومع البراءة لم يبق عليه شيء.

ولأن البراءة في معنى الأداء. بجامع سقوط حق السيد في الحالتين.

(وإن أبرئ) المكاتب (من بعضها) أى: بعض كتابته؛ كما لو كاتبه سيده على

مائة فأبرأه سيده من خمسين: (فهو على الكتابة فيما بقي) من المائة. وهو خمسون.


(١) في أ: ديته.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٥٩) ٣: ٥٦٠ كتاب البيوع، باب ما جاء
في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.
(٣) في ب: فأدى.
(٤) في أ: وما أشبههما. وفي ج: أو ما أشبههما.
(٥) في أ: جميعأ.
(٦) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣٢٥ كتاب المكاتب، باب المكاتب
عبد ما بقي عليه درهم.
(٧) في ب: بينهما.
(٨) سبق تخريجه ص (٣٠٠) رقم (٢) و (٤١٤) رقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>