فإن انتقل ملك العبد إلى من قال: إنه حر بسبب من الأسباب: لزمته حريته. (وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده)
أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ".
(وله) أي: ولسيد المكاتب إذا كان له بذمة مكاتبه دينان (١) دين الكتابة (٢) ودين غيره (قبض ما) أي: (٣) شيئاً من مال الكتابة (لا يفي بدينه ودين الكتابة، من دين له على مكاتبه) أي: بصرف نية السيد لما (٤) قبضه إلى دينه الذي غير دين الكتابة، (وتعجيزه) أي: وتعجيز السيد لمكاتبه؛ لأنه لما نوى بما قبضه غير مال الكتابة بقي مال الكتابة في ذمة المكاتب فملك تعجيزه بذلك (لا قبل) نية السيد بـ (أخذ (٥) ذلك عن جهة الدين) في الأصح.
(والاعتبار) في هذه المسألة: (بقصد سيد) دون مكاتبه الدافع.