فعلى هذا إن مات الذي دبر شقصه عتق نصيبه إن خرج من الثلث.
(فإن أعتقه) أي: أعتق المشترك الذي دبر الشريك بعضه (شريكه: سرى) عتقه إن كان موسراً (إلى) الشقص (المدبر، مضموناً) على الشريك المعتق قيمة الشقص مدبراً؛ لحديث ابن عمر المذكور في سراية العتق إلى نصيب الشريك إذا كان موسراً (١) .
(ولو أسلم مدبر) لكافر، (أو قِنّ) لكافر، (أو مكاتب لكافر: ألزم بإزالة ملكه) عنه؛ لئلا يبقى الكافر مالكاً للمسلم مع إمكان بيعه.
(فإن أبى) أن يزيل ملكه عنه: (بيع عليه) أي: باعه الحاكم على الكافر.
ولا يبقى في ملكه، لقوله سبحانه وتعالى:{وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[النساء: ١٤١].