(ويجزئه) أي يجزئ القائل هذا العتق (عن واجب) عليه من نذر أو كفارة على الأصح، (ما لم يكن) العبد (قريبه). أي ممن يعتق على القائل بأن كان من ذوي رحمه المحرم فإنه لا يجزئه.
وذكر ابن أبي موسى: لا يجزئه حتى يملكه العبد فيعتقه هو. ونقله مهنا.
(و) إن كان قال له: (أعتقه وعلي ثمنه) ولم يقل عني، (أو زاد: عنك)
بأن قال: أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، (ففعل) أي فأعتقه: (عَتَق، ولزم قائلاً ثمنُه) للمعتق، لأنه جعل له جُعلاً على إعتاق عبده. فلزمه ذلك بالعمل: كما لو قال: من بنى لي هذا الحائط فله دينار فبناه إنسان استحق الدينار.
(و) يكون (ولاؤه لمعتق)، لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصده به المعتق. فلم يوجد ما يقتضي صرفه إليه. فيبقى للمعتق عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق "(١) .
(ويجزئه) أي يجزئ المعتق هذا العتق (عن واجب) على المعتق من نذر