حالين، وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها السدس في حال والثلث في حال، والباقي للأب. وترجع بالاختصار إلى ثمانية.
(وإذا كان) في الورثة (عصبتان نصف كل) أي كل واحد منهما (حر).
سواء (حجب أحدهما الآخر: كابن وابن ابن) معه. (أو لا) يعني أو لم يحجب أحدهما الآخر: (كأخوين وكابنين لم تكمل الحرية فيهما) في الأصح " لأن الشيء لا يكمل بما يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه " لأنها لو كملت لم يظهر للرق فائدة، وكانا في (١) ميراثهما كالحرين.
فعلى المذهب لو كانت الورثة ابنا وابن ابن نصفهما حر: كان للابن نصف،