(و) الخامس: (ولد ولد الأم). سواء كان ولد الأم ذكرا أو انثى.
(و) السادس: (العم لأم). سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. (و) الصنف السابع: (العمات). سواء كن عمات للميت أو عمات لأبيه
أو عمات لجده.
(و) الصنف الثامن: (الأخوال والخالات) أي إخوة الأم (١) . سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
(و) التاسع: (ابو الأم) وإن علا.
(و) الصنف العاشر: كل (جدة ادلت بذكر بين انثيين): كأم أبي الأم. (أو) بأب (اعلا من الجدة): كأم أبي أبي ابي الميت.
(و) الصنف الحادي عشر: (من أدلى بهم) أي بصنف من هؤلاء: كعمة العمة، وخاله الخالة، وعم العم للأم، وأخيه وعمه لأبيه، وأخي (٢) ابي الأم، وعمه وخاله، ونحو ذلك.
واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته. فعن الإمام رواية أنهم يورثون (٣) على حسب ترتيب العصبة. وهو قول ابي حنيفة وأصحابه.
قال الخبري: ويسمى مذهبهم: قول أهل القرابة. وجعلوا أولاهم (٤) أولاد البنات ثم أولاد الأخو ات ثم الأخوال والخالات والعمات. وأولاهم (٥) من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم.
(١) في أوب: الميت. (٢) في ج: وأبي. (٣) في ج: يرثون. (٤) في الأصول: أولادهم. ولعل الصواب ما اثبتناه. (٥) مثل السابق.